وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة
بشهرين .
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .
( الربع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق
بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا .
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل .
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
شرح
ويدل على ذلك ، قوله تعالى : واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( 1 ) .
وقال علم الهدى ، تعتد بثلاثة أشهر ، نظرا إلى عموم الآية ، مؤولا لقوله تعالى :
( إن ارتبتم ) أي إن كنتم مرتابين في عدتها ( عدة هؤلاء النساء خ ) وفيه توقف .
وبما قاله تشهد رواية ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض
( المحيض خ ) ثلاثة أشهر ( 2 ) .
وأما حد اليأس ، فيه ( ففيه خ ) روايتان أحدهما خمسون ، وقد ذكرناها ( 3 ) .
والأخرى أن النبطية والقرشية ، قد تريان الدم إلى ستين سنة ( 4 ) والأولى
أظهر .
" قال دام ظله " : ولو وضعت توأما ، بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع
هامش
( 1 ) الطلاق - 4 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العدد .
( 3 ) يريد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا .
( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 9 من أبواب الحيض من كتاب الظهار .