تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة . ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . ( الربع ) في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
شرح
ويدل على ذلك ، قوله تعالى : واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( 1 ) . وقال علم الهدى ، تعتد بثلاثة أشهر ، نظرا إلى عموم الآية ، مؤولا لقوله تعالى : ( إن ارتبتم ) أي إن كنتم مرتابين في عدتها ( عدة هؤلاء النساء خ ) وفيه توقف . وبما قاله تشهد رواية ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض ( المحيض خ ) ثلاثة أشهر ( 2 ) . وأما حد اليأس ، فيه ( ففيه خ ) روايتان أحدهما خمسون ، وقد ذكرناها ( 3 ) . والأخرى أن النبطية والقرشية ، قد تريان الدم إلى ستين سنة ( 4 ) والأولى أظهر . " قال دام ظله " : ولو وضعت توأما ، بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع
هامش
( 1 ) الطلاق - 4 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العدد . ( 3 ) يريد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا . ( 4 ) الوسائل باب 31 حديث 9 من أبواب الحيض من كتاب الظهار .
كشف الرموز — صفحة 226 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني