ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن
وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ( لنكاح خ ل ) فإن
جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها .
وإن ( ولو خ ) خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له
عليها .
( السابع ) في عدة الإماء والاستبراء .
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
شرح
قال دام ظله " : ولو ( إن خ ) خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما أنه لا سبيل له
عليها .
ذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه متى جاء الزوج ، وهي في العدة ، أو
خرجت ولم تتزوج ، فهو أولى .
وما نعرف المستند ، بعد تتبع كتب الأحاديث ، وكذا قال شيخنا وصاحب
البشرى ، يعني ما وقفنا عليه .
وقال في المبسوط : في المسألة روايتان ، الأقوى أنه لا سبيل له عليها .
وهو مذهب المفيد وسلار والمتأخر ، وهو أشبه ، لأن حكم الشرع بالبينونة ، بمنزلة
الطلاق ، وإلا لم تتميز حال ( حالة خ ) البينونة عما قابلها ( يقابلها خ ) .
وأيضا الحكم بالتسلط يحتاج إلى دليل ، والتقدير عدمه ، فمن ادعى فعليه
البيان .
" قال دام ظله " : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول ، قرءان وهما طهران على
الأشهر .
قد بينا أن القرء هو الطهر عند أكثر الأصحاب ، والبحث هنا في عدة الأمة