تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ( لنكاح خ ل ) فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها . وإن ( ولو خ ) خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .
( السابع ) في عدة الإماء والاستبراء . عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر . ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
شرح
قال دام ظله " : ولو ( إن خ ) خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها . ذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، إلى أنه متى جاء الزوج ، وهي في العدة ، أو خرجت ولم تتزوج ، فهو أولى . وما نعرف المستند ، بعد تتبع كتب الأحاديث ، وكذا قال شيخنا وصاحب البشرى ، يعني ما وقفنا عليه . وقال في المبسوط : في المسألة روايتان ، الأقوى أنه لا سبيل له عليها . وهو مذهب المفيد وسلار والمتأخر ، وهو أشبه ، لأن حكم الشرع بالبينونة ، بمنزلة الطلاق ، وإلا لم تتميز حال ( حالة خ ) البينونة عما قابلها ( يقابلها خ ) . وأيضا الحكم بالتسلط يحتاج إلى دليل ، والتقدير عدمه ، فمن ادعى فعليه البيان . " قال دام ظله " : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول ، قرءان وهما طهران على الأشهر . قد بينا أن القرء هو الطهر عند أكثر الأصحاب ، والبحث هنا في عدة الأمة