تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة . وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة . ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
شرح
ففي رواية عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عدتها قرءان ( 1 ) . ومثلها عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن الحيض ، فعدتها شهر ونصف ( 2 ) وعليها عمل الأصحاب . فأما ما رواه ليث بن البختري المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وكم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة ( 3 ) . فهي متروكة ، ويمكن أن تحمل على حيضة بين طهرين ، لما ثبت أن الاعتبار في العدة بالأطهار . " قال دام ظله " : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، على الأشبه . قلت : الذي انعقد عليه العمل ، أن عدة الذمية مساوية للحرة في الطلاق والوفاة ، وبه تشهد رواية ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . وهو أشبه ، نظرا إلى عموم الآية ( 5 ) وفي رواية عدتها عدة الأمة ( 6 ) وهي متروكة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ، ولكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة ، فراجع . ( 5 ) قال الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء ( البقرة - 229 ) وقال الله تعالى : وألذ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( البقرة - 235 ) . ( 6 ) راجع الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد .
كشف الرموز — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني