ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة .
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة .
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة .
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
شرح
ففي رواية عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عدتها قرءان ( 1 ) .
ومثلها عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال :
طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن الحيض ، فعدتها
شهر ونصف ( 2 ) وعليها عمل الأصحاب .
فأما ما رواه ليث بن البختري المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وكم
تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة ( 3 ) .
فهي متروكة ، ويمكن أن تحمل على حيضة بين طهرين ، لما ثبت أن الاعتبار في
العدة بالأطهار .
" قال دام ظله " : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة ، على الأشبه .
قلت : الذي انعقد عليه العمل ، أن عدة الذمية مساوية للحرة في الطلاق
والوفاة ، وبه تشهد رواية ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 4 ) .
وهو أشبه ، نظرا إلى عموم الآية ( 5 ) وفي رواية عدتها عدة الأمة ( 6 ) وهي متروكة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد ، ولكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة ،
فراجع .
( 5 ) قال الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء ( البقرة - 229 ) وقال الله تعالى : وألذ
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( البقرة - 235 ) .
( 6 ) راجع الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد .