تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وتبين برؤية الدم الثالث . وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة بل دالة على الخروج ( 1 ) . ( الثالث ) في المسترابة : وهي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر ، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما . أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
شرح
ومثله عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض ، ويستقيم حيضها ، ثلاثة أقراء ( قروء ئل ) وهي ثلاث حيض . وما رواه مثل ذلك لفظا بلفظ ، حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وغير ذلك . فلا عمل ( 2 ) عليها ( عليه خ ) إما لضعفها ، وإما لأنها محمولة على التقية . وجمع المفيد بين الروايتين ، بأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر ، تعتد بالحيض ، ولو وقع في أول الطهر ، تعتد بالأطهار ، واستحسنه الشيخ رحمه الله . " قال دام ظله " : وفي رواية عمار ، تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر . هذه رواها هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الرجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ قال : أمر هذه شديد ( 3 ) هذه تطلق طلاق
هامش
( 1 ) وفي نسختين " دلالة الخروج " . ( 2 ) خبر لقوله قده : وما رواه . . . الخ . ( 3 ) هذه أمرها شديد خ .
كشف الرموز — صفحة 224 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني