وتبين برؤية الدم الثالث .
وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست
الأخيرة من العدة بل دالة على الخروج ( 1 ) .
( الثالث ) في المسترابة : وهي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ،
وعدتها ثلاثة أشهر ، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما .
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت
تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
شرح
ومثله عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام .
وما رواه عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض ، ويستقيم
حيضها ، ثلاثة أقراء ( قروء ئل ) وهي ثلاث حيض .
وما رواه مثل ذلك لفظا بلفظ ، حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وغير ذلك .
فلا عمل ( 2 ) عليها ( عليه خ ) إما لضعفها ، وإما لأنها محمولة على التقية .
وجمع المفيد بين الروايتين ، بأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر ، تعتد بالحيض ، ولو
وقع في أول الطهر ، تعتد بالأطهار ، واستحسنه الشيخ رحمه الله .
" قال دام ظله " : وفي رواية عمار ، تصبر سنة ، ثم تعتد بثلاثة أشهر .
هذه رواها هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر
حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها ؟ قال : أمر هذه شديد ( 3 ) هذه تطلق طلاق
هامش
( 1 ) وفي نسختين " دلالة الخروج " .
( 2 ) خبر لقوله قده : وما رواه . . . الخ .
( 3 ) هذه أمرها شديد خ .