ولا عدة على الصغيرة ، ولا اليائسة على الأشهر .
شرح
السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، تم تترك حتى تحيض ثلاث
حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها
ثلاث حيض ؟ فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها
الحديث ( 1 ) .
وأفتى عليها في النهاية ، وهذا من لوازم مذهب علم الهدى في الجمل ، وحملها
الشيخ في الاستبصار على الفضل والاستحباب ، واختار أنها تتربص تسعة أشهر ،
مدة أقصى الحمل ( أقصى مدة الحمل خ ) ثم تعتد بثلاثة أشهر ، عملا برواية
سورة بن كليب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ( إذا تأخرت
الحيضة ) : فإنها تتربص تسعة أشهر ، من يوم طلقها ، ثم تعتد ذلك ، بثلاثة أشهر ،
ثم تتزوج إن شاءت ( 2 ) وهي أصح .
" قال دام ظله " : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة ، على الأشهر .
روى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث
يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها ؟
قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة ( 3 ) .
وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ،
والتي قد تيأس ( يئست خ ) من المحيض قال : ليس عليهما عدة ، وإن دخل بهما ( 4 ) .
وعليهما عمل الشيخين وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العدد .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العدد .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب العدد ، وفيه : حماد بن عثمان ، عمن رواه ( زرارة خ ) .