تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المقصد الرابع في العدد : والنظر في فصول : ( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها : زوجها ، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
( الثاني ) في المستقيمة الحيض : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد . وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ،
شرح
قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ( 1 ) . وعليها عمل الشيخ وأتباعه ، ويمكن العمل بالأولى أيضا ، إذا كان أخذ القناع ، علامة يعرف منه قصده . المقصد الرابع : في العدد " قال دام ظله " : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار ، على الأشهر . . . الخ . أقول : الذي انعقد عمل الأصحاب عليه ، أن الأقراء هي الأطهار ، وبه تشهد روايات كثيرة ( فمنها ) ما رواه ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الأقراء هي الأطهار ( 2 ) . وأخرى ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : القرء ما بين الحيضتين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) رواها والأربعة التي بعدها في الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 و 2 و 7 بسندين من أبواب العدد .