المقصد الرابع في العدد :
والنظر في فصول :
( الأول ) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها : زوجها ، ونعني
بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
( الثاني ) في المستقيمة الحيض : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر
إذا كانت حرة ، وإن كانت تحت عبد .
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ،
شرح
قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف
يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ( 1 ) .
وعليها عمل الشيخ وأتباعه ، ويمكن العمل بالأولى أيضا ، إذا كان أخذ القناع ،
علامة يعرف منه قصده .
المقصد الرابع : في العدد
" قال دام ظله " : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار ، على الأشهر
. . . الخ .
أقول : الذي انعقد عمل الأصحاب عليه ، أن الأقراء هي الأطهار ، وبه تشهد
روايات كثيرة ( فمنها ) ما رواه ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
الأقراء هي الأطهار ( 2 ) .
وأخرى ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
القرء ما بين الحيضتين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) رواها والأربعة التي بعدها في الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 و 2 و 7 بسندين من أبواب العدد .