المقصد الثالث في الرجعة . :
وتصح نطقا كقوله : راجعت ، وفعلا كالوطء والقبلة واللمس
بالشهوة ، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل
يستحب .
ورجعة الأخرس بالإشارة .
وفي رواية يأخذ القناع ، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن
قبل .
شرح
قالت له : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحللت لك نفسي ، أيصدق قولها ، ويراجعها ،
وكيف يصنع ؟ قال : إن كانت المرأة ثقة ، صدقت في قولها .
( 1 ) في الرجعة
" قال دام ظله " : ورجعة الأخرس ، بالإشارة ، وفي رواية يأخذ ( أخذ خ ) القناع .
روى هذه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، طلاق
الأخرس ، أن يأخذ مقنعها ، ويضعها على رأسها ويعتزلها ( 2 ) .
وعليها فتوى ابن بابويه في المقنع .
فأما الأشهر في الروايات ، فما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ( البزنطي ئل ) عن
الرضا عليه السلام ، في الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس
هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عند وليه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه عن السكوني ، قال : طلاق
الأخرس . . . الخ ولكنه في الكافي كما في المتن ، وقد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا ، وفي الكافي ( ثم
يعتزلها . ) .