ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق فالمروي القبول إذا كانت
ثقة .
شرح
عنده على ما بقي من طلاقها ( 1 ) .
فحمل الشيخ هذه كلها إما على عدم دخول الثاني ، أو على تزويج المتعة ، أو على
كون الزوج الثاني غير بالغ .
وفي رواية البرقي أنه يهدم ، وهي ما ذكره هو ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة
فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فطلقها ( فيطلقها ئل ) على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها
الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها
ثلاثا ، ثم يتزوجها ثانية ، استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة ، كانت على اثنتين ( 2 ) .
وعليها عمل مشايخ أصحابنا ، وهو أشبه من حيث الاعتبار ، لأنه إذا هدم الثلاث
يهدم الواحدة والاثنتين ( 3 ) .
وهو مما يشعر بأن الالتفات إلى عمل الأصحاب ، لا إلى مجرد الروايات ، وإلا
فالروايات الأول أكثر وأوضح ( أصح خ ) .
" قال دام ظله " : ولو ادعت أنها تزوجت ، ودخل وطلق ، فالمروي القبول ، إذا
كانت ثقة .
هذه رواها في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، قال ( فقال ئل )
لها : إني أريد ( أن صا ) أراجعك ( مراجعتك ئل ) فتزوجي زوجا غيري
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق .
( 3 ) يدخل فيه هدم الواحدة والاثنتين خ .