تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : يكره الطلاق للمريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك .
المقصد الثاني في المحلل . ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما . أنه يهدم .
شرح
في المحلل " قال دام ظله " : وهل يهدم ( المحلل خ ) ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم . قلت : الزوج يهدم التطليقات ، بغير خلاف ، واختلفت الروايات في هدمه أقل من ثلاث ، ففي كثير منها أنه لا يهدم ، فمن ذلك ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الأول ؟ قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ( 1 ) . ومثله عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه السلام . ( 2 ) ومنها ما رواه موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يتزوجها بعد زوج : إنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ، بالسند الثاني .