النظر الثالث : في اللواحق
وفيه مقاصد :
الأول :
يكره الطلاق للمريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة
الرجعية وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من
مرضه ذلك .
المقصد الثاني في المحلل .
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم .
وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما . أنه يهدم .
شرح
في المحلل
" قال دام ظله " : وهل يهدم ( المحلل خ ) ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه
يهدم .
قلت : الزوج يهدم التطليقات ، بغير خلاف ، واختلفت الروايات في هدمه أقل من
ثلاث ، ففي كثير منها أنه لا يهدم ، فمن ذلك ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ،
فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الأول ؟ قال : هي عنده على ما بقي من
الطلاق ( 1 ) .
ومثله عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه السلام . ( 2 )
ومنها ما رواه موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أن عليا عليه
السلام ، كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يتزوجها بعد زوج : إنها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ، بالسند الثاني .