تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
" ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة .
شرح
قال دام ظله " : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه . . . الخ . لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء ، في طهر واحد ، بلا خلاف كما ذكرناه . وهل يصح مع عدم الوطء ؟ فيه روايتان ، إحداهما المنع ، وهي ما رواه محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته : له أن يراجع ، وقال : لا يطلق الطلقة ( التطليقة خ ) الأخرى حتى يمسها ( 1 ) . والأخرى الجواز ، وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا لها ، فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها ( فراجعها خ ) بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ( الحديث ) ( 2 ) . ثم أقول : سيف مطعون ، وإسحاق مقدوح ، فالأولى تفريق التطليقات على الأطهار ، وتحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد ، فأما إذا كان في طهر آخر ، ولم يمسها ، قال الشيخ : لا يجوز للعدة ويجوز للسنة . وهو جمع بين ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثالثة ( 3 ) وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ، وتمامه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا . ( 3 ) هكذا في النسخ التي عندنا ، وهي ست نسخ ، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل ( الثانية ) بدل ( الثالثة ) . ( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .
كشف الرموز — صفحة 218 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني