" ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ،
ولم يطأ لكن لا يقع للعدة .
شرح
قال دام ظله " : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه . . . الخ .
لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء ، في طهر واحد ، بلا خلاف كما ذكرناه .
وهل يصح مع عدم الوطء ؟ فيه روايتان ، إحداهما المنع ، وهي ما رواه محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته : له أن يراجع ، وقال : لا يطلق
الطلقة ( التطليقة خ ) الأخرى حتى يمسها ( 1 ) .
والأخرى الجواز ، وهي ما رواه سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ،
ثم بدا لها ، فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها ( فراجعها خ ) بشهود ، تبين
منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ( الحديث ) ( 2 ) .
ثم أقول : سيف مطعون ، وإسحاق مقدوح ، فالأولى تفريق التطليقات على
الأطهار ، وتحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد ، فأما إذا كان في طهر آخر ، ولم
يمسها ، قال الشيخ : لا يجوز للعدة ويجوز للسنة .
وهو جمع بين ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام ،
عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثالثة ( 3 ) وقد راجعها ، ولم
يجامعها ؟ قال : نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ، وتمامه قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل
أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .
( 3 ) هكذا في النسخ التي عندنا ، وهي ست نسخ ، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل ( الثانية )
بدل ( الثالثة ) .
( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .