تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق ، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا ، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
وهنا مسائل ( الأولى ) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة ( 1 ) كما يصح للعدة على الأشبه .
شرح
هنا مسائل " قال دام ظله " : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة . معنى هذا الكلام ، إن المرأة إذا طلقت بالشرائط ، واستوفت العدة ثلاثا ، ففي الثالثة تحرم على المطلق ، حتى تنكح زوجا غيره ، وهو رد على ما رواه عبد الله بن بكير ، في روايته : متى استوفت العدة هدم ما قبلها ، ولو مائة مرة ( 2 ) . وهو فطحي ، وفي الرواية ضعف ، ووجهه ما ذكره الشيخ أنه سأل ( سأله خ ) تارة عن هذه المسألة ، فاستند ( فأسند خ ) إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، و ( تارة ) قال : هذا مما ( ما خ ) رزقني الله من الرأي ( 3 ) . فعلى هذا لا اعتماد عليها ، وقال الشيخ في الاستبصار : وما كان عليه من المذهب أفحش من سند هذا ( الكلب خ ) ( الكتاب خ ) . " قال دام ظله " : يصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة ، على الأشبه . فقه هذه المسألة ، أن الحلبي إذا طلقت ، ثم راجعها الزوج ، هل يجوز طلاقها ثانيا ،
هامش
( 1 ) يعني السنة بالمعنى الأخص وهو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق ، نقلها بالمعنى فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق .