وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، والعدة ( للعدة خ ) .
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر .
شرح
هو المسمى بالعدة ، على التفسير المذكور
( فإن قيل ) : فعلى هذا لا يحصل مسمى طلاق العدة إلا بعد حصوله ( قلنا ) :
يلزم ( يلزمه خ ) ( نلتزم خ ) هذا ، ولا حذر ، وهو لازم على القسمين ( التقسيمين
خ ) ( 1 ) لكن ما ذكرنا أقرب إلى الذهن وأسهل ، لأن على ما ذكروه يشتبه بعض
التطليقات ببعض ، والله أعلم .
" قال دام ظله " : وطلاق الثلاث المرسلة ( 2 ) وكله لا يقع
يسأل هنا ، أن على مذهبه دام ظله تقع واحدة في الثلاث المرسلة ، فكيف
يصدق ( وكله لا يقع ) .
والجواب أنه حكم على مجموع الثلاث بعدم الوقوع ، فلا يستلزم حكم المفردات
حكم المجموع ، فإن الأحكام تتغاير بتغاير الماهية .
" قال دام ظله " : فالبائن ، مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة ، على
الأظهر .
اختلفوا في اليائسة ، هل طلاقها بائن أم لا ؟ ومنشأ الخلاف إن العدة هل هي
واجبة عليها أو لا ؟ اختار المرتضى الوجوب ، والشيخ السقوط ، فعلى اختيار المرتضى
طلاقها ليس ببائن ، لأنها لا تملك نفسها ، وعلى مذهب الشيخ بائن ، وتحقيق هذا
البحث مذكور في باب العدد .
هامش
( 1 ) وكذا طلاق السنة على ما فسروه ، إذ ( ثم خ ) لم يختلف فيه ( فقه خ ) باختلاف التفسير
( التقسيمين خ ) .
( 2 ) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ( شرائع الإسلام ) .