تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، والعدة ( للعدة خ ) . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر .
شرح
هو المسمى بالعدة ، على التفسير المذكور ( فإن قيل ) : فعلى هذا لا يحصل مسمى طلاق العدة إلا بعد حصوله ( قلنا ) : يلزم ( يلزمه خ ) ( نلتزم خ ) هذا ، ولا حذر ، وهو لازم على القسمين ( التقسيمين خ ) ( 1 ) لكن ما ذكرنا أقرب إلى الذهن وأسهل ، لأن على ما ذكروه يشتبه بعض التطليقات ببعض ، والله أعلم . " قال دام ظله " : وطلاق الثلاث المرسلة ( 2 ) وكله لا يقع يسأل هنا ، أن على مذهبه دام ظله تقع واحدة في الثلاث المرسلة ، فكيف يصدق ( وكله لا يقع ) . والجواب أنه حكم على مجموع الثلاث بعدم الوقوع ، فلا يستلزم حكم المفردات حكم المجموع ، فإن الأحكام تتغاير بتغاير الماهية . " قال دام ظله " : فالبائن ، مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة ، على الأظهر . اختلفوا في اليائسة ، هل طلاقها بائن أم لا ؟ ومنشأ الخلاف إن العدة هل هي واجبة عليها أو لا ؟ اختار المرتضى الوجوب ، والشيخ السقوط ، فعلى اختيار المرتضى طلاقها ليس ببائن ، لأنها لا تملك نفسها ، وعلى مذهب الشيخ بائن ، وتحقيق هذا البحث مذكور في باب العدد .
هامش
( 1 ) وكذا طلاق السنة على ما فسروه ، إذ ( ثم خ ) لم يختلف فيه ( فقه خ ) باختلاف التفسير ( التقسيمين خ ) . ( 2 ) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها ( شرائع الإسلام ) .