تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني : في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة : فالبدعة طلاق الحائض الحائل مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه بجماع .
شرح
وتوفيقا بينهما ( بينها خ ) وبين القرآن . وأيضا هذه عامة ، وتلك خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، رجح الخاص ، عملا بهما ( 1 ) . في أقسام الطلاق " قال دام ظله " : وينقسم الطلاق ، إلى بدعة وسنة ، إلى آخره . قلت : اختلفت عبارات الأصحاب ، في هذا التقسيم ، فذهب الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه إلى أن الطلاق على ضربين ، طلاق العدة ، وطلاق السنة ، ثم قسموه إلى بائن ورجعي ، وفسروا طلاق السنة بأن لا يراجعها حتى تخرج من العدة ، وطلاق العدة بأن يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثلاثا بهذا الشرط ( الشرائط خ ) ففي الثالثة ، تحرم حتى تنكح زوجا غيره . ومنشأ هذا التفسير ، الالتفات إلى الروايات ، فإن فيها اختلافا مع اضطراب . فالأولى أن يقال : الطلاق ( إما ) مأذون فيه شرعا ، ( أو ) لا ، الثاني هو البدعة . والثاني ( إما ) أن تجوز ( للزوج خ ) المراجعة أولا ، فالأول هو الرجعي ، والثاني
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : وأيضا هذه وأيضا هذه مطلقة وتلك مقيدة ، وإذا تعارض المطلق والمقيد ، رجح المقيد عملا بهما ( انتهى ) .