ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة
النساء .
النظر الثاني : في أقسامه
وينقسم إلى بدعة وسنة :
فالبدعة طلاق الحائض الحائل مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته
دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه بجماع .
شرح
وتوفيقا بينهما ( بينها خ ) وبين القرآن .
وأيضا هذه عامة ، وتلك خاصة ، وإذا تعارض العام والخاص ، رجح الخاص ،
عملا بهما ( 1 ) .
في أقسام الطلاق
" قال دام ظله " : وينقسم الطلاق ، إلى بدعة وسنة ، إلى آخره .
قلت : اختلفت عبارات الأصحاب ، في هذا التقسيم ، فذهب الشيخان ،
وسلار ، وابن بابويه إلى أن الطلاق على ضربين ، طلاق العدة ، وطلاق السنة ، ثم
قسموه إلى بائن ورجعي ، وفسروا طلاق السنة بأن لا يراجعها حتى تخرج من
العدة ، وطلاق العدة بأن يراجعها في العدة ويطأها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ،
ثلاثا بهذا الشرط ( الشرائط خ ) ففي الثالثة ، تحرم حتى تنكح زوجا غيره .
ومنشأ هذا التفسير ، الالتفات إلى الروايات ، فإن فيها اختلافا مع اضطراب .
فالأولى أن يقال : الطلاق ( إما ) مأذون فيه شرعا ، ( أو ) لا ، الثاني هو البدعة .
والثاني ( إما ) أن تجوز ( للزوج خ ) المراجعة أولا ، فالأول هو الرجعي ، والثاني
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : وأيضا هذه وأيضا هذه مطلقة وتلك مقيدة ، وإذا تعارض المطلق والمقيد ، رجح المقيد
عملا بهما ( انتهى ) .