شرح
( واحد خ ) ثلاثا ؟ قال : هي واحدة ( 1 ) .
وما رواه صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ،
ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر ، فليس
بشئ ( 2 ) .
وما رواه محمد بن حمران ( عمران خ ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ،
في التي تطلق في حال الطهر ( طهر خ ) في مجلس ( واحد خ ) ثلاثا ؟ قال : هي
واحدة ( 3 ) .
وغير ذلك من الروايات مذكورة في مظانها .
وأما الاعتبار ، فإن الطلاق واقع بقوله : أنت طالق ، ولا نسلم إن لانضمام التفسير إليه تأثيرا لجواز كونه لغوا .
وبما ذكره المرتضى روايات ، إما مضطربة المتن ، أو ضعيفة السند ، وأصحها
ما رواه ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من طلق
( امرأته خ ) ثلاثا في مجلس ( واحد خ ) فليس بشئ ، من خالف كتاب الله عز وجل
رد إلى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر ( 4 ) .
وهي محتملة أن تكون نفي الشيئية عن المجموع ، لاعن كل جزء منه ، ويدل عليه
قوله عليه السلام : رد إلى كتاب الله .
وحملها الشيخ على اختلال بعض الشرائط ، وفيه بعد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه نقلا من الكافي ، عن جميل بن
دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 11 و 8 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 11 و 8 من أبواب مقدمات الطلاق .