ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق
في الحيض .
والمحبوس عن زوجته كالغائب .
ويشترط رابع ، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط
اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل .
أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع
طلاقها قبله .
وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .
الركن الثالث في الصيغة :
ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ، ولا يقع بخلية ولا برية .
وكذا لو قال : اعتدي ، ويقع لو قال ( قيل خ ) هل طلقت فلانة ؟
فقال : نعم .
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .
شرح
" قال دام ظله " : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .
منشأ التردد ، النظر إلى قول الأصحاب ، ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه
لا يشترط ، فلو قال : زوجتي طالق ، وله أزيد من واحدة يقع الطلاق ، ويستخرج
بالقرعة .
وقال أبو الصلاح : يشتر ط التعيين ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، لأن الأصل بقاء
العقد ، لكن ترك العمل به في المعينة إجماعا ، وعمل به في غيرها .
واختار شيخنا دام ظله مذهب الشيخ ، حملا على قول السيد ، عبدي معتق ، وله
عبيد ، وفيه نظر .