تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض . والمحبوس عن زوجته كالغائب . ويشترط رابع ، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل . أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع طلاقها قبله . وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .
الركن الثالث في الصيغة : ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق ، ولا يقع بخلية ولا برية . وكذا لو قال : اعتدي ، ويقع لو قال ( قيل خ ) هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة .
شرح
" قال دام ظله " : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد . منشأ التردد ، النظر إلى قول الأصحاب ، ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يشترط ، فلو قال : زوجتي طالق ، وله أزيد من واحدة يقع الطلاق ، ويستخرج بالقرعة . وقال أبو الصلاح : يشتر ط التعيين ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، لأن الأصل بقاء العقد ، لكن ترك العمل به في المعينة إجماعا ، وعمل به في غيرها . واختار شيخنا دام ظله مذهب الشيخ ، حملا على قول السيد ، عبدي معتق ، وله عبيد ، وفيه نظر .