تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ، ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد . الركن الثاني في المطلقة :
ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها ، ولو كان غائبا صح . وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلة : انتقالها من طهر إلى آخر .
شرح
فالأولى العدول عنها لأن في سندها ضعفا ، والرجوع إلى الأصل ، وهو بقاؤه ( إبقاؤه خ ) على الحجر والمنع من التصرف ، تمسكا بالأحوط ، وتحفظا من تطرق كلام إلى التناكح والتناسل ، وهو مذهب شيخنا والمتأخر . في المطلقة " قال دام ظله " : وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصلها انتقالها من طهر إلى ( طهر خ ) آخر . قلت : إذا اشترط في صحة طلاق الحاضر ، ارتفاع الحيض ، وعدم الطهر المقارب ، فلا بد فيه من تقدير الغيبة بمدة لا يعتبر بعدها الشرطان ، إذ طلاق الغائب جائز ، وهو جنس يقع على الزمان القليل ، كما يقع على الكثير . وفي ذلك التقدير روايات . ففي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ( 1 ) . وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر ، ليس له أن يطلق ، حتى يمضي ثلاثة أشهر . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 3 و 7 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 3 و 7 من أبواب مقدمات الطلاق .