تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقيل : إلى تسع سنين . والأب أحق بالابن . ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه المتأخر ، والثاني للمفيد وسلار . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع - وهو بلوغ ( ببلوغ خ ) سبع أو ثمان - فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى . وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لأبي الحسن عليه السلام ، قال : كتب بشر بن يسار ( بشير بن بشار خ ) جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة وولدت منة ، ثم فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب عليه السلام : إذا صار له تسع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله ( 1 ) . روى ابن بابويه بلفظ سبع ( 2 ) والغلط من أحد الناسخين . وهذه محمولة على ما إذا كان المولود ( الولد خ ) أنثى . فإذا تقرر هذا فالقول الأول ، هو المختار ( لنا ) إن الأب له استحقاق الولاية ، فمصلحة المولود مفوضة إليه ، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع ، للإجماع ، وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع ، لما قلنا بذلك .
هامش
( 1 ) والأولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه : محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم : مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام : رواية الجوهري والحميري ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، إلى آخر الخبر ، وفيه ( سبع ) بدل ( تسع ) الوسائل باب 81 حديث 7 آخر الباب من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ، ولفظه هكذا : أيوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة .
كشف الرموز — صفحة 201 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني