وقيل : إلى تسع سنين .
والأب أحق بالابن .
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها ، ولو مات الأب فالأم أحق به
من الوصي .
القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه المتأخر ، والثاني للمفيد وسلار .
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع - وهو
بلوغ ( ببلوغ خ ) سبع أو ثمان - فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى .
وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لأبي الحسن عليه السلام ، قال : كتب
بشر بن يسار ( بشير بن بشار خ ) جعلت فداك ، رجل تزوج امرأة وولدت منة ، ثم
فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب عليه السلام : إذا صار له تسع سنين فإن
أخذه فله ، وإن تركه فله ( 1 ) .
روى ابن بابويه بلفظ سبع ( 2 ) والغلط من أحد الناسخين .
وهذه محمولة على ما إذا كان المولود ( الولد خ ) أنثى .
فإذا تقرر هذا فالقول الأول ، هو المختار ( لنا ) إن الأب له استحقاق الولاية ،
فمصلحة المولود مفوضة إليه ، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع ، للإجماع ،
وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع ، لما قلنا بذلك .
هامش
( 1 ) والأولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه : محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم : مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام : رواية الجوهري والحميري ، عن
أيوب بن نوح ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك ، إلى آخر الخبر ، وفيه ( سبع ) بدل ( تسع )
الوسائل باب 81 حديث 7 آخر الباب من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ، ولفظه هكذا : أيوب بن نوح ، قال :
كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق
بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة .