تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويستحب فيها شروط الأضحية . وأن تختص القابلة بالرجل والورك . ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع . ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ .
شرح
( ومنها ) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة ( 1 ) . وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة ( 2 ) . ( ومنها ) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ( الحديث ) . ( 3 ) وقال عمر بن يزيد : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية ( 4 ) . وعن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه ، وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، ويدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام ، ويسمي يوم السابع ( 5 ) . وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الأصحاب ( 6 ) وهي وإن ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد . ( 6 ) راجع الوسائل من باب 38 إلى باب 48 من أبواب أحكام الأولاد .