ويستحب فيها شروط الأضحية .
وأن تختص القابلة بالرجل والورك . ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد
إذا بلغ .
شرح
( ومنها ) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : العقيقة واجبة ( 1 ) .
وعن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة ( 2 ) .
( ومنها ) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله
عليه السلام ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ( الحديث ) . ( 3 )
وقال عمر بن يزيد : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل امرء مرتهن
بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية ( 4 ) .
وعن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا
ولد عق عنه وحلق رأسه ، وتصدق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرجل مع
الورك ، ويدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، ويدعون للغلام ، ويسمي يوم
السابع ( 5 ) .
وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث
الأصحاب ( 6 ) وهي وإن ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد .
( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد .
( 5 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد .
( 6 ) راجع الوسائل من باب 38 إلى باب 48 من أبواب أحكام الأولاد .