ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد
الزوال لم يسقط الاستحباب
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل
يفصل مفاصلها ( مفاصل الأعضاء خ ) .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة
وأفضل ما رضع لبان ( لبن خ ) أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها .
ويجبر الأمة مولاها .
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه .
وكذا لو أرضعته خادمتها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع .
ومدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا
لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر ، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن
حولين .
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها ، ولو
طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد مدة ( بمدة خ ) الرضاع إذا كانت حرة
مسلمة .
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين .
شرح
في الحضانة
" قال دام ظله " : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع .