تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصلها ( مفاصل الأعضاء خ ) . ومن التوابع : الرضاع والحضانة
وأفضل ما رضع لبان ( لبن خ ) أمه ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها . ويجبر الأمة مولاها .
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه . وكذا لو أرضعته خادمتها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع .
ومدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر ، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين . والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
وأما الحضانة : فالأم أحق بالولد مدة ( بمدة خ ) الرضاع إذا كانت حرة مسلمة . وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين .
شرح
في الحضانة " قال دام ظله " : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع .
كشف الرموز — صفحة 200 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني