تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت ، فإن أعتق الأب فالحضانة له .
( النظر الخامس ) في النفقات ، وأسبابها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة للمتمتع بها . والتمكين الكامل ، فلا نفقة للناشزة ( لناشزة خ ) . ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب . أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها . وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة .
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع . وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين .
شرح
قال دام ظله " : وفي الوفاة في ( من خ ) نصيب الحمل ، على إحدى الروايتين . أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لأن علقة الزوجية ، انقطعت بالموت . ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟ فيه قولان ، وتمسك كل واحد منهما برواية . قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ ) وابن أبي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن الحمل لا مال له ، فكيف ينفق عليها من نصيبه . قلت : وهذا مشكل ( أشكل خ ) مع تسليم وجوب عزل نصيبه . وبما ذكره المفيد رواية عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه