وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو
تزوجت ، فإن أعتق الأب فالحضانة له .
( النظر الخامس ) في النفقات ، وأسبابها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
أما الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان :
العقد الدائم ، فلا نفقة للمتمتع بها . والتمكين الكامل ، فلا نفقة
للناشزة ( لناشزة خ ) .
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .
أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها .
وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة .
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا
أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع .
وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين .
شرح
قال دام ظله " : وفي الوفاة في ( من خ ) نصيب الحمل ، على إحدى الروايتين .
أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لأن علقة الزوجية ،
انقطعت بالموت .
ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟ فيه قولان ، وتمسك كل
واحد منهما برواية .
قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ ) وابن أبي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن
الحمل لا مال له ، فكيف ينفق عليها من نصيبه .
قلت : وهذا مشكل ( أشكل خ ) مع تسليم وجوب عزل نصيبه .
وبما ذكره المفيد رواية عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه