تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت .
وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة ، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ، أشبهه : اللزوم . ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكد في الوارث .
شرح
قال : في الحبلى المتوفى عنها زوجها ، أنه لا نفقة لها ( 1 ) . ومثله عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وقال الشيخ وأبو الصلاح وأتباعهما : إنه ينفق عليها من نصيب ولدها ، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها . ( 3 ) وحمل الشيخ ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ( 4 ) على أن التقدير من مال ولده . " قال دام ظله " : أما القرابة ، فالنفقة على الأبوين والأولاد ، لازمة ، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد ؟ أشبهه اللزوم . أقول : منشأ التردد ، أنه هل يطلق اسم الأب والأم على الجد والجدات ؟ وذلك لأن الانفاق على خلاف الأصل ، وترك ( ثبت خ ) في الأب والأم ، بالإجماع ، فمن قال : بأنه أب مطلقا ، - وهو أشبه نظرا إلى العرف - لزمه القول بوجوب الانفاق ، وعليه فتوى الشيخين وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفا بيننا ( منا خ ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات ، ولكن لفظه هكذا : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات .
كشف الرموز — صفحة 203 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني