بوزن شعره ذهبا أو فضة .
ويكره القنازع ( 1 ) .
ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز ، ولو بلغ وجب عليه
الاختتان .
وخفض الجواري مستحب .
أن يعق عنه فيه أيضا ، ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع
المكنة .
شرح
" قال دام ظله " : وأن يعق عنه .
أقول : لا خلاف في فضل العقيقة ، وإن ( فإن خ ) فيها ثوابا جزيلا ، ولكن
اختلفوا ، هل هي ( أنها خ ) واجبة أو مندوبة ؟ قال الشيخان بالثاني ، وعليه
أتباعهما ، والمتأخر ، وقال المرتضى بالأول ، مستدلا بالإجماع ، وبأن النسك عبادة
وخير ، وهو واجب ، لقوله تعالى : وافعلوا الخير ( 2 ) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه
وآله : في المولود ، اهرقوا عنه دما ( 3 ) .
وهو انسب عندي ، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة .
( منها ) ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن العقيقة
أواجبة هي ؟ قال : نعم هي واجبة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ( القزيعة ) كشريفة ( والقزعة ) كقبرة : الخصلة - بالضم - من الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي
كالذواب في نواصي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس ، خاصة كالقنزعة ، ويذكر في ق ن
زع ( القاموس في قزع ) وقال هناك : هي الشعر حوالي الرأس ، ج قنازع وقنزعات ، والخصلة من
الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال ( القاموس : في مادة قنزع ) .
( 2 ) الحج 77 .
( 3 ) سنن أبي داود ج 2 ص 105 باب في العقيقة من كتاب الضحايا حديث 6 وفيه : فأهرقوا عنه
دما وأميطوا عنه الأذى .
( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد .