تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ، ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن ، ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب ، ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .
وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه . وكذا الأمة ، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى . ويجوز مخارجة ( 1 ) المملوك على شئ . فما فضل يكون له ، فإن كفاه وإلا أتمة المولى . وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .
شرح
" قال دام ظله " : ويجوز مخارجة المملوك ( المخارجة للمملوك خ ) على شئ . المخارجة في اللغة المناهدة ( المناهذة خ ) بالأصابع ، يعني المقارعة ، والمراد هنا أن يقاطع المملوك على شئ يوصله إلى السيد ، والفاضل له ، فكأنه قارعه على ذلك .
هامش
( 1 ) المخارجة : هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ( المالك ) .