حكم به للمولى .
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه
ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد .
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري ، إلا أن يقصر الزمان
عن ستة أشهر .
ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن يخرج
اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنا .
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الأول بعد
الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
ويلحق بذلك أحكام الولادة :
وسننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج
وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في
اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه
بماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .
ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة . وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، وأن يسمى حكما أو حكيما ،
أو خالدا أو حارثا ، أو ضرارا ، أو مالكا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق