فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد
لم ينتف عنه إلا باللعان ، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له
نفيه ، ولحق به ( ويلحق به الولد خ ) ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها .
وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها .
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت ( غيره خ ) وأتت بولد لدون ستة
أشهر فهو للأول ، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير .
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء .
وولد الموطئة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به .
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .
ولو اعترف به بعد النفي لحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ، ولو وطأها المولى والأجنبي
شرح
قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة ( ساعة خ ) واحدة في
دعواها ( 1 ) .
وهي متروكة ، والعمل على الأول ، تعويلا على الأغلب ، أو على الثاني ،
لوجودها ولو نادرا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .