ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل .
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم .
( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد .
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين
الوطء .
ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر .
وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن .
وقيل : سنة ، وهو متروك .
شرح
في أحكام الأولاد
" قال دام ظله " : - في أقل مدة الحمل - : وهي تسعة أشهر .
وهو مذهب الشيخين ، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام ، يقول :
إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا
اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه ( 1 ) .
وروي أيضا عن العبد الصالح عليه السلام ، إنما الحمل تسعة أشهر ( 2 ) .
قوله : ( وقيل : عشرة ) ذكره سلار محيلا على الرواية .
قوله : ( وقيل سنة ) هو ( هي خ ) للمرتضى ، مستدلا بالإجماع ، ولم يثبت ،
واختاره أبو الصلاح ، وهو في رواية أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، أو أبيه
عليهما السلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد .