تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل . ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم .
( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد . ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء . ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر . وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن . وقيل : سنة ، وهو متروك .
شرح
في أحكام الأولاد " قال دام ظله " : - في أقل مدة الحمل - : وهي تسعة أشهر . وهو مذهب الشيخين ، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام ، يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه ( 1 ) . وروي أيضا عن العبد الصالح عليه السلام ، إنما الحمل تسعة أشهر ( 2 ) . قوله : ( وقيل : عشرة ) ذكره سلار محيلا على الرواية . قوله : ( وقيل سنة ) هو ( هي خ ) للمرتضى ، مستدلا بالإجماع ، ولم يثبت ، واختاره أبو الصلاح ، وهو في رواية أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ، أو أبيه عليهما السلام ، أنه قال ، في المطلقة يطلقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 17 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد .