تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، وإن ( ولو خ ) كن أربعا فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن . والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار . وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ( 1 ) وإذا ( ولو خ ) اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك . ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث . وتستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأما النشور : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه مما ( فيما خ ) يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا ( 2 ) . ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب عليه أو كله استمالة جاز له القبول . وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشور . ( 2 ) بالحاء المهملة من التفصيل أي شديدا كثيرا .
كشف الرموز — صفحة 194 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني