والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ، وإن ( ولو خ ) كن أربعا
فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن .
والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار .
وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها في صبيحتها ( 1 )
وإذا ( ولو خ ) اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة .
والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك .
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .
وتستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه
والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
وأما النشور : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه مما ( فيما خ )
يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها
في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا ( 2 ) .
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب
عليه أو كله استمالة جاز له القبول .
وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار
بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز
أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشور .
( 2 ) بالحاء المهملة من التفصيل أي شديدا كثيرا .