تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول . وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة .
( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد .
( العاشر ) للمرأة أن تمنع ( تمتنع خ ) حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق . أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
شرح
قلت : بين المسألتين ( فرق خ ) بعيد ، على أن في تلك المسألة نظرا ، منشأه قولهم عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . " قال دام ظله " : للمرأة أن تمتنع ، حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها . أقول : المهر حق للمرأة فلها المطالبة به ( مطالبته خ ) متى شاءت ، بأي وجه يمكن ، فلو امتنعت من تمكين نفسها ( من خ ) قبل الوطء ( مطالبة خ ) للمهر ، فلها ذلك بلا خلاف . وهل يجوز بعد الوطء ؟ قال في الخلاف : لا يجوز تمسكا بأن البضع حقه ، فلا يجوز منع ( امتناع خ ) حق لامتناع حق ، وعليه المتأخر . وقال في المبسوط : الأقوى أن لها الامتناع . وإطلاق الشيخين يدل عليه . والوجه أنها لو لم تتمكن من تحصيل مهرها إلا به جاز الامتناع ولو تمكنت بغير ذلك لا يجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 حديث 4 من أبواب المهور .