( الثامن ) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو
كان بعد الدخول . وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة .
( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت
العقد ، ولو كان له مال كان على الولد .
( العاشر ) للمرأة أن تمنع ( تمتنع خ ) حتى تقبض مهرها ، وهل لها
ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان ، أشبههما : أنه ليس لها ذلك .
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق .
أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
شرح
قلت : بين المسألتين ( فرق خ ) بعيد ، على أن في تلك المسألة نظرا ، منشأه قولهم
عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .
" قال دام ظله " : للمرأة أن تمتنع ، حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد
الدخول ؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها .
أقول : المهر حق للمرأة فلها المطالبة به ( مطالبته خ ) متى شاءت ، بأي وجه
يمكن ، فلو امتنعت من تمكين نفسها ( من خ ) قبل الوطء ( مطالبة خ ) للمهر ، فلها
ذلك بلا خلاف .
وهل يجوز بعد الوطء ؟ قال في الخلاف : لا يجوز تمسكا بأن البضع حقه ،
فلا يجوز منع ( امتناع خ ) حق لامتناع حق ، وعليه المتأخر .
وقال في المبسوط : الأقوى أن لها الامتناع .
وإطلاق الشيخين يدل عليه .
والوجه أنها لو لم تتمكن من تحصيل مهرها إلا به جاز الامتناع ولو تمكنت بغير
ذلك لا يجوز .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 حديث 4 من أبواب المهور .