ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
شرح
في الأحكام
" قال دام ظله " : ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
أقول : اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء ، هل يستقر بها المهر أم
لا ؟
روى الاستقرار موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
إذا تزوج ( الرجل خ ) المرأة ثم خلى بها ، وأغلق ( فأغلق خ ) عليها بابا ، وأرخى سترا
ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 1 ) .
ومثلها روي عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا
عليه السلام كان يقول : من أغلق ( أجاف خ ئل ) من الرجال على أهله بابا وأرخى
سترا ، فقد وجب عليه الصداق ( 2 ) .
وروي - أنه لا يستقر - يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا لوقاع في الفرج ( 3 ) .
وروى مثله العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ،
متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 4 ) .
وفي أخرى عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا التقى
الختانان ، وجب المهر ، والعدة ، والغسل ( 5 ) .
وفي رواية أخرى عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر ، ولمس وقبل ، ثم
طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلا نصف المهر ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 3 من أبواب المهور .
( 2 ) الوسائل باب 55 حديث 4 من أبواب المهور .
( 3 ) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور .
( 4 ) الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور .
( 5 ) الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب المهور .
( 6 ) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب المهور .