تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة . وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط ( وسطه خ ل ) ( وسط خ ) . وكذا لو قال : دارا أو بيتا ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم . ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له .
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا .
شرح
وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهما السلام ، تزوج امرأة فأصدقها مائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم ( 1 ) . واستدل المرتضى بالإجماع ، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ، ولا دليل على الزائد . ( والجواب ) أن الإجماع غير ثابت ، ويمكن أن يحصل في طرفنا ، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع ، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه . قلت : وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه ( يتجاوزوه خ ) ؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ، رد إلى السنة ( الحديث ) . ( 2 ) . لكن مفضل بن عمر مطعون ، وفي ابن سنان ( 3 ) كلام . وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله ( بكتاب الله خ ) وعمل الصحابة والتابعين ، قليلة الورود .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور . ( 2 ) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور . ( 3 ) يعني محمد بن سنان .
كشف الرموز — صفحة 184 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني