ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة .
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ، ولو تزوجها على خادم ولم يعين
فلها الوسط ( وسطه خ ل ) ( وسط خ ) .
وكذا لو قال : دارا أو بيتا ، ولو قال : على السنة كان خمسمائة درهم .
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له .
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، فلوا أسلما أو أحدهما قبل
القبض فلها القيمة ، عينا كان أو مضمونا .
شرح
وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهما السلام ، تزوج امرأة فأصدقها مائة
جارية ، مع كل جارية ألف درهم ( 1 ) .
واستدل المرتضى بالإجماع ، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع ،
ولا دليل على الزائد .
( والجواب ) أن الإجماع غير ثابت ، ويمكن أن يحصل في طرفنا ، إذ خلاف
الواحد لا يقدح في الإجماع ، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه .
قلت : وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي
لا يجوزوه ( يتجاوزوه خ ) ؟ قال : فقال : السنة المحمدية ، خمسمائة درهم ، فمن زاد على
ذلك ، رد إلى السنة ( الحديث ) . ( 2 ) .
لكن مفضل بن عمر مطعون ، وفي ابن سنان ( 3 ) كلام .
وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله ( بكتاب الله خ ) وعمل الصحابة
والتابعين ، قليلة الورود .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور .
( 2 ) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور .
( 3 ) يعني محمد بن سنان .