تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( الثالث ) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها ، أو طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها ، ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان كالسمن أو منفصلا كالولد ، ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل ، ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ، ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .
( الرابع ) لو أمهرها مدبره ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين .
شرح
قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه ، وقبلته ودخلت عليه ولا ( فلا خ ) شئ لها بعد ذلك ( 1 ) . فأما علم الهدى وسلار عللا ذلك بأن تمكينها له من الدخول ، رضا بأن ما أخذته مهر . ولشيخنا فيه تردد مطالبة للدليل ، ويقوى عنده متابعتهم ، وكذا عندي ، لقول الصادق عليه السلام ، خذ ما اشتهر بين الناس ( الأصحاب خ ) ودع الشاذ النادر ( 2 ) . " قال دام ظله " : لو أمهرها مدبرة ثم طلق قبل الدخول ، صارت بينهما نصفين ، وقيل : يبطل التدبير لجعلها مهرا ، وهو أشبه . القول الأول للشيخ في النهاية ، وحجته ما رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة ، وأقدمت ( وتقدمت خ ) على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة ( وخ ) يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ، ويكون لسيدها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب المهور . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء .