تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الدرهم ، والمتوسط بينهما . ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح ، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل ، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة . ولو ( فلو خ ) مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة .
( الثالث ) في الأحكام ، وهي عشرة . ( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل الدخول ، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم يقبض .
شرح
في التفويض " قال دام ظله " : فلو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمروي لها المتعة . هو إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ( الحديث ) ( 1 ) . فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر ، وفي الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، لأنها للمطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فلها المتعة . والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل ، وبه أقول . ( لنا ) أن المتعة حكم مشروع ولا يثبت إلا بحكم الشارع ، فمع عدمه منفي ، ولأن الأصل حفظ المال ( حفظه خ ) على مالكه ، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور .