الدرهم ، والمتوسط بينهما .
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح ، ويحكم الزوج بما شاء
وإن قل ، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة .
ولو ( فلو خ ) مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها
المتعة .
( الثالث ) في الأحكام ، وهي عشرة .
( الأول ) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق قبل
الدخول ، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم
يقبض .
شرح
في التفويض
" قال دام ظله " : فلو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمروي لها المتعة .
هو إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل تزوج
امرأة على حكمها أو على حكمه فمات ، أو ماتت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : لها المتعة
والميراث ، ولا مهر لها ( الحديث ) ( 1 ) .
فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض
فلا مهر ، وفي الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، لأنها
للمطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فلها المتعة .
والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل ، وبه أقول .
( لنا ) أن المتعة حكم مشروع ولا يثبت إلا بحكم الشارع ، فمع عدمه منفي ،
ولأن الأصل حفظ المال ( حفظه خ ) على مالكه ، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور .