تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وقيل يبطل التدبير لجعلها مهرا وهو أشبه .
( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى . وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له . أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، ولو أذنت له بعده جاز ، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة .
شرح
الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ( 1 ) . وفي التمسك بهذه الرواية ضعف ، فإن أبا جميلة كذاب ملعون . والقول الثاني للمتأخر وشيخنا وهو المختار ( لنا ) إن التدبير وصية ، والوصية تبطل بالتصرف . " قال دام ظله " : أما لو شرطت ( اشترطت خ ) أن لا يقتضها ( يفتضها خ ئل ) صح ، ولو أذنت بعده جاز . هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وحجته ما رواه في التهذيب ، يرفعه ( 2 ) إلى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور . ( 2 ) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار ، وليس المراد الرفع المصطلح . ( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور .