وقيل يبطل التدبير لجعلها مهرا وهو أشبه .
( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا آخر ثم
طلق رجع بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون
العقد والمهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى .
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له .
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، ولو أذنت له بعده جاز ، ومنهم من
خص جواز الشرط بالمتعة .
شرح
الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون
الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي
دبرها ( 1 ) .
وفي التمسك بهذه الرواية ضعف ، فإن أبا جميلة كذاب ملعون .
والقول الثاني للمتأخر وشيخنا وهو المختار ( لنا ) إن التدبير وصية ، والوصية
تبطل بالتصرف .
" قال دام ظله " : أما لو شرطت ( اشترطت خ ) أن لا يقتضها ( يفتضها خ ئل )
صح ، ولو أذنت بعده جاز .
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وحجته ما رواه في التهذيب ، يرفعه ( 2 ) إلى
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية
عاتق على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور .
( 2 ) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار ، وليس المراد الرفع المصطلح .
( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور .