ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر
المثل .
وقيل : يبطل العقد .
( الطرف الثاني ) في التفويض .
ولا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر
( لها خ ) فالعقد صحيح ، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده فلها
مهر المثل .
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ، وفي المتعة حاله .
فالغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، والفقير بالخاتم أو
شرح
" قال دام ظله " : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول
مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد .
لا خلاف أن جعل الخمر والخنزير وجميع ما لا يملك في شرعنا ( شريعتنا خ )
صداقا غير جائز .
وهل إذا عقد يكون العقد ( عقد النكاح خ ) صحيحا أو باطلا ؟ قال في
الخلاف والمبسوط : بالأول ، مع لزوم مهر المثل ، واختاره شيخنا والمتأخر .
وذهب في النهاية والمقنعة وسلار إلى الثاني ، والأول أشبه .
( لنا ) إن ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما ( 1 ) هو غير جائز أن يكون
مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لأنه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت
عنه .
( فإن قيل ) : إنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده ( قلنا ) : لا نسلم ذلك في
المعاملات ، وبيانه في علم أصول الفقه .
هامش
( 1 ) ( فذكر ما ) مبتدأ خبره ( يكون في . . . إلخ ) .