تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد . ( الطرف الثاني ) في التفويض .
ولا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر ( لها خ ) فالعقد صحيح ، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده فلها مهر المثل .
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ، وفي المتعة حاله . فالغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، والفقير بالخاتم أو
شرح
" قال دام ظله " : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد . لا خلاف أن جعل الخمر والخنزير وجميع ما لا يملك في شرعنا ( شريعتنا خ ) صداقا غير جائز . وهل إذا عقد يكون العقد ( عقد النكاح خ ) صحيحا أو باطلا ؟ قال في الخلاف والمبسوط : بالأول ، مع لزوم مهر المثل ، واختاره شيخنا والمتأخر . وذهب في النهاية والمقنعة وسلار إلى الثاني ، والأول أشبه . ( لنا ) إن ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما ( 1 ) هو غير جائز أن يكون مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لأنه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت عنه . ( فإن قيل ) : إنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساده ( قلنا ) : لا نسلم ذلك في المعاملات ، وبيانه في علم أصول الفقه .
هامش
( 1 ) ( فذكر ما ) مبتدأ خبره ( يكون في . . . إلخ ) .