تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
الشيخان وسلار وأتباعهم : من السنة ألا يزاد على خمسمائة درهم ، ولو زيد يلزم ، وعليه العمل . ( لنا ) النظر والنص والأثر . أما النظر فإنه عقد معاوضة ، فينعقد بالتراضي . وأما النص فقوله تعالى : وآتيتم إحديهن قنطارا ، الآية ( 1 ) . وأما الأثر فروايات ( منها ) ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، والذي جعل ( جعله ئل ) لأبيها فاسدا ( 2 ) . ( ومنها ) ما رواه فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل ( 3 ) أو كثير ، فهذا الصداق ( 4 ) . ( ومنها ) ما روي عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضي عليه الناس ، أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ( 5 ) . ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) . ومن المشهور أن عمر تزوج أم كلثوم ، فأصدقها أربعين ألف درهم ( أربعة آلاف درهم خ ) ( 7 ) ولم ينكره أحد من الصحابة .
هامش
( 1 ) النساء - 20 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور . ( 3 ) قليلا كان أو كثيرا خ ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب المهور . إلى قوله عليه السلام : عليه الناس . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور . ( 7 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المهور .
كشف الرموز — صفحة 183 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني