تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وفي رواية ( 1 ) ينتصف ( ينقص خ ) مهرها .
( النظر الثاني ) في المهور ( المهر خ ) وفيه أطراف : ( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي . أما لو جعلت المهر استئجار ( استئجاره خ ) مدة فقولان ، أشبههما : الجواز .
شرح
في الشرائع . وقال ( 2 ) في نكت النهاية : يفوض ذلك إلى الحاكم . والوجه عندي ، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل ، مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين ، فالتفاوت بالعشر فينقص من المهر المسمى ، العشر . في المهور " قال دام ظله " : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما الجواز . القولان للشيخ ، قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة ، أو سنين معلومة . وقال في الخلاف : جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن ( القرآن خ ) أو شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، وكل ما له أجرة . واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره ( الإجارة خ ) لأنه كان يختص موسى على نبينا وآله وعليه السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفيه " ينتقص " بدل " وينتصف " . ( 2 ) يعني المحقق صاحب الشرائع .