وفي رواية ( 1 ) ينتصف ( ينقص خ ) مهرها .
( النظر الثاني ) في المهور ( المهر خ ) وفيه أطراف :
( الطرف الأول ) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا
أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .
أما لو جعلت المهر استئجار ( استئجاره خ ) مدة فقولان ، أشبههما :
الجواز .
شرح
في الشرائع .
وقال ( 2 ) في نكت النهاية : يفوض ذلك إلى الحاكم .
والوجه عندي ، أن ينقص من المسمى بنسبة تفاوت ما بين البكر والثيب من مهر المثل ،
مثاله نفرض أنها لو كانت بكرا كان مهر مثلها مائة دينار وثيبا تسعين ، فالتفاوت بالعشر
فينقص من المهر المسمى ، العشر .
في المهور
" قال دام ظله " : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما الجواز .
القولان للشيخ ، قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد على أن يعمل لها أو
لوليها أياما معلومة ، أو سنين معلومة .
وقال في الخلاف : جميع منافع الحر يصح أن يكون مهرا مثل تعليم قرآن ( القرآن خ ) أو
شعر مباح ، أو بناء أو خياطة ثوب ، وكل ما له أجرة .
واستثنى أصحابنا من ذلك استئجاره ( الإجارة خ ) لأنه كان يختص موسى على نبينا
وآله وعليه السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس ، وفيه " ينتقص " بدل " وينتصف " .
( 2 ) يعني المحقق صاحب الشرائع .