" ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .
وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .
وكذا تفسخ هي لوبان زوجها مملوكا ، ولا مهر قبل الدخول ولها المهر
بعده .
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر
ويثبت لو دخل .
ولو تزوج بنت المهيرة ( مهيرة خ ) فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ،
ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر كان لكل
موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة ، وعليهما العدة وتعاد على زوجها
وعليه مهرها الأصلي .
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
شرح
قال دام ظله " : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينتصف ( ينقص خ )
مهرها .
هذه رواها محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل
تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص ( 1 ) .
والرواية ضعيفة لكونها مكاتبة .
وفي النهاية : ينتقص شيئا ، وتوهم الراوندي أن لفظ الشئ منصوص عن الأئمة عليهم
السلام ، ففسره بالسدس كما في الوصية ، وهو تحكم .
وقال المتأخر : ينقص من المسمى ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب عادة ، واختاره شيخنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس .