تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
" ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا . وكذا تفسخ هي لوبان زوجها مملوكا ، ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده .
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ويثبت لو دخل . ولو تزوج بنت المهيرة ( مهيرة خ ) فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ، ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته .
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة ، وعليهما العدة وتعاد على زوجها وعليه مهرها الأصلي .
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد .
شرح
قال دام ظله " : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينتصف ( ينقص خ ) مهرها . هذه رواها محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص ( 1 ) . والرواية ضعيفة لكونها مكاتبة . وفي النهاية : ينتقص شيئا ، وتوهم الراوندي أن لفظ الشئ منصوص عن الأئمة عليهم السلام ، ففسره بالسدس كما في الوصية ، وهو تحكم . وقال المتأخر : ينقص من المسمى ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب عادة ، واختاره شيخنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس .
كشف الرموز — صفحة 180 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني