( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته
يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن
وطء غيرها .
ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أجلها سنة من حين الترافع ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها
الفسخ ونصف المهر .
تتمة
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل .
شرح
تتمة
" قال دام ظله " : لو تزوج على أنها حرة ، فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل ، ولو
دخل فلها المهر على الأشبه .
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن العقد باطل ، فعلى هذا لا يلزم المهر
دخل أو لم يدخل .
والأشبه أن العقد صحيح ، لأن للأمة أهلية العقد عليها ، غير أنه إذا علم أنها أمة ثبت له
الخيار .
ولو لم يدخل فلا مهر بغير خلاف ، ومع الدخول يلزمه مهر المثل بما استحل من فرجها .
فإن لم يكن مدلس فلا يرجع به على أحد ، لعدم المقتضي ، وإن كان مدلس يرجع به
عليه ، ولو كانت هي مدلسة يرجع به عليها إذا أعتقت .
وقوله : ( وقيل لمولاها العشر أو نصف العشران لم يكن مدلسا ) .
هذا القول لابن بابويه ، وتقديره : لها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن لم تكن
بكرا .