تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( الثانية ) الخيار في العيب على الفور . وكذا في التدليس .
( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ( قبل الدخول خ ) .
( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيب ( بالعيوب خ ) إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل .
( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، فلو ( ولو خ ) كان بعده فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء يثبت ( ثبت خ ) لها المهر مع الخلوة ويعزر .
شرح
ولشيخنا فيه تردد ، منشأه عدم الدليل من كتاب أو حديث أو إجماع ، فإنه قال : لم يثبت عندي رواية محققة بذلك . نعم روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام ، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ( 1 ) . قلت : يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا . لكن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان ، فالرواية ضعيفة . وعندي فيه نظر ، والبحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق ، فإن السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607 .