تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه . وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد .
شرح
الرتق والافضاء . ولنذكر تفسير بعض هذه الألفاظ ، أما البرص فهو بياض في البدن ، وهو يكون ظاهرا وخفيا ، فالظاهر ما لا ينكر ، وفيه الخيار ، وما ينكر من الخفي ، فالقول قول منكره ، ويثبت بشهادة عارفين من أهل الطب . والجذام يبس يتناثر معه اللحم . والرتق سدة ، في الفرج يمنع من الجماع . والعفل والقرن عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع ، وقال بعض أهل الخبرة ، هو يظهر عند الولادة ، وفي الصحاح : القرن العقلة الصغيرة . " قال دام ظله " : وفي المتجدد بعد العقد ترد عدا العنن . التردد لشيخنا ، ومنشأه النظر إلى عموم الأخبار الواردة بثبوت الرد ، وفتوى الشيخ عليها ، ومن النظر إلى أن العقد وقع صحيحا سليما عن المصادم فيستمر ، وبه يفتي المتأخر . والأول أثبت . وإنما استثني العنن لأنه لا يحصل العلم به إلا بعد العقد ومرور زمان ، فقبل العقد لا حكم له . " قال دام ظله " : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة ( الصلوات خ ) وإن تجدد . القائل هو الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في الرسالة .
كشف الرموز — صفحة 177 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني