ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه .
وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول .
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .
وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد .
شرح
الرتق والافضاء .
ولنذكر تفسير بعض هذه الألفاظ ، أما البرص فهو بياض في البدن ، وهو يكون ظاهرا
وخفيا ، فالظاهر ما لا ينكر ، وفيه الخيار ، وما ينكر من الخفي ، فالقول قول منكره ، ويثبت
بشهادة عارفين من أهل الطب .
والجذام يبس يتناثر معه اللحم .
والرتق سدة ، في الفرج يمنع من الجماع .
والعفل والقرن عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع ، وقال بعض أهل الخبرة ، هو يظهر
عند الولادة ، وفي الصحاح : القرن العقلة الصغيرة .
" قال دام ظله " : وفي المتجدد بعد العقد ترد عدا العنن .
التردد لشيخنا ، ومنشأه النظر إلى عموم الأخبار الواردة بثبوت الرد ، وفتوى الشيخ
عليها ، ومن النظر إلى أن العقد وقع صحيحا سليما عن المصادم فيستمر ، وبه يفتي المتأخر .
والأول أثبت .
وإنما استثني العنن لأنه لا يحصل العلم به إلا بعد العقد ومرور زمان ، فقبل العقد لا حكم
له .
" قال دام ظله " : وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة
( الصلوات خ ) وإن تجدد .
القائل هو الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في الرسالة .