تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
وقال الشيخ في النهاية : لا ترد به ، واختاره المتأخر . وتردد في الخلاف فقال : ومن أصحابنا من ألحق ( يلحق خ ) به العمى ، وكونها محدودة . وأما العرج فذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار ، والمتأخر إلى أنه عيب ترد به ، ويدل عليه روايات . ( منها ) ما رواه في الاستبصار ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء ، أو برصاء ، أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليها ، ويكون ( 1 ) لها المهر على وليها ، وإن كان بها ( 2 ) زمانة لا تراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها ( 3 ) . وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( 4 ) . فأما الشيخ لم يذكره في الخلاف والمبسوط عيبا ، بل عد ستة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق ، والقرن ، والافضاء . وقال في الاستبصار : مثل العمى ، والعرج والزمانة محمولة على الكراهية ، يستحب أن لا ترد بها . أقول : ومقتضى الأصل عدم الرد ، فينبغي أن لا ترد إلا بما هو متفق عليه المشهور بين الأصحاب ، وهو الستة المذكورة في الخلاف . وابن بابويه في الرسالة لم يذكر الجذام والرتق ، وزاد الزمانة ، وابنه في المقنع لم يذكر
هامش
( 1 ) من قوله : ويكون إلى قوله : وليها لم ينقله في نسخ الكتاب ، ولكنه موجود في الاستبصار والتهذيب والوسائل . ( 2 ) يعني في المرأة - الوسائل . ( 3 ) أورده مقطعا في الوسائل ، قطعة في باب 1 حديث 9 وقطعة باب 2 حديث 6 وقطعة في باب 4 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس . ( 4 ) هذه الرواية لم ينقلها في بعض النسخ .
كشف الرموز — صفحة 176 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني