تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا .
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة : ( الأول ) في العيوب ، والبحث في أقسامها وأحكامها : عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب . وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد . وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء .
شرح
وعلى هذا فتواه في كتب الفتاوي . وقال المتأخر : الولد انعقد حرا فلا يسترق ، إلا أن يشترط المولى رقيته مدعيا حصول الإجماع على أن كل وطء حلال وأحد الأبوين حر يلحق الولد بالحر . قلت : الإجماع لم نحققه ، لكن يشهد بقوله رواية حريز وإسحاق بن عمار ، وهو أشبه بالأصل ، فعليك به . في العيوب " قال دام ظله " : وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا . . . الخ . التردد منه دام ظله ، ومنشأه عدم الوقوف على دليل يدل عليه . وأيضا ، الأصل لزوم العقد ، فلا يسلط بالفسخ إلا بإذن الشارع ، فمع عدم الإذن لا يفسخ ، لكن أفتى الشيخان وسلار والمتأخر أنه عيب يوجب الفسخ ، وهو أشبه بالنظر إلى أن المراد الأهم من الزوجية ، الوطء والرتق مانع فيرد به . وأما المحدودة في الزنا ، فذهب المفيد وسلار إلى أنها ترد به .