ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره
في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا .
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة :
( الأول ) في العيوب ، والبحث في أقسامها وأحكامها :
عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد .
وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء .
شرح
وعلى هذا فتواه في كتب الفتاوي .
وقال المتأخر : الولد انعقد حرا فلا يسترق ، إلا أن يشترط المولى رقيته مدعيا حصول
الإجماع على أن كل وطء حلال وأحد الأبوين حر يلحق الولد بالحر .
قلت : الإجماع لم نحققه ، لكن يشهد بقوله رواية حريز وإسحاق بن عمار ، وهو أشبه
بالأصل ، فعليك به .
في العيوب
" قال دام ظله " : وفي الرتق تردد أشبهه ثبوته عيبا . . . الخ .
التردد منه دام ظله ، ومنشأه عدم الوقوف على دليل يدل عليه .
وأيضا ، الأصل لزوم العقد ، فلا يسلط بالفسخ إلا بإذن الشارع ، فمع عدم الإذن
لا يفسخ ، لكن أفتى الشيخان وسلار والمتأخر أنه عيب يوجب الفسخ ، وهو أشبه بالنظر إلى
أن المراد الأهم من الزوجية ، الوطء والرتق مانع فيرد به .
وأما المحدودة في الزنا ، فذهب المفيد وسلار إلى أنها ترد به .