فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد ، روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم .
شرح
" قال دام ظله " : فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما أنها لا تلزم .
أقول : الرواية الواردة بإلزام القيمة ، رواها إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه
السلام ، في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطأها فولدت ولدا ؟ قال : يقوم
الولد عليه بقيمته ( 1 )
وفي رواية ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدا لله عليه السلام : إن كان له مال للأب
اشتراه بالقيمة ( 2 ) .
وفي رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ؟
فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها ؟ قال : يضم إليه ولده ، وترد الجارية على
مولاها ( 3 ) .
ومثلها رواه إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل
جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت :
فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه ( 4 ) .
فالشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات ، توفيقا بينها بأنه متى شرط كان الولد حرا ، ومتى
لم يشرط كان مملوكا رقا ، ثم قال : وقوله عليه السلام : يضم إليه ولده ، المراد به بالثمن ، لأن
ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه ، بل يلزم أن يعطى أباه ( إياه خ ) بالقيمة حسبما تضمنته
رواية ضريس وابن عبد الحميد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وصدرها هكذا : ضريس بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي خلال ، قلت : أرأيت
إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ،
فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان . . . الخ .
( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 3 و 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل باب 37 حديث 3 و 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .