تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح . وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه : المنع .
ويستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه . وكذا اللمس ، لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه . ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء . وكذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء .
وولد المحللة حر ، فإن اشترط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب .
شرح
ولو رجحنا مقالة الشيخ ( 1 ) لقلنا : الأصل أن الفرج معصوم بإذن الشارع ، فلا يلزم من جواز التمليك ( التحليل خ ) في طرف الحر الأجنبي ، جوازه في مملوكه ( المملوك خ ) لحصول الإجماع في الحر الأجنبي وعدمه في مملوكه ، أو نقول : التحليل تمليك للمنفعة ، والعبد لا يملك . ولنا أن نؤيده بقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون ( 2 ) الآية . ووجه دلالته على محل النزاع أن هذه المملوكة ليست بزوجة للمملوك ولا هي مملوكته ، والجواز في الآية منحصر فيهما ، أو نقول : طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم على استباحة الفروج إلا بيقين . " قال دام ظله " : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع . أقول : منشأ التردد أن استباحة الفروج لا تتبعض للآية ( 3 ) فإن استباحة الفروج موقوفة على إذن الشارع ، ولا يتهجم عليها بأخبار الآحاد . وذهب الشيخ في النهاية إلى جواز ذلك اعتمادا على رواية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وهو عدم الجواز . ( 2 ) المؤمنون - 5 . ( 3 ) وهي قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون ، المؤمنون - 5 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
كشف الرموز — صفحة 173 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني