تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
واتسع آخرون بلفظ الإباحة .
ومنع الجميع لفظ العارية ، وهل هو إباحة أو عقد ؟ قال علم
الهدى : وهو عقد متعه وفي تحليل أمته لمملوكة تردد ومساواته بالأجنبي أشبه .
شرح
النوع الثاني ملك المنفعة " قال دام ظله " واتسع آخرون بلفظة ( بلفظ خ ) الإباحة . أقول : حكى المتأخر عن المرتضى ، إنه قال في الانتصار : إن التحليل والإباحة عبارة عن ذلك العقد . وما وقفت عليه ، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لأن في النكاح معنى العارية من حيث إن ذلك إباحة للمنافع . " قال دام ظله " : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه . أقول : لا خلاف عندنا في جواز تحليل الأمة للأجنبي ( به خ ) وهل يجوز للمملوك ؟ الأشبه الجواز ، واختاره شيخنا والمتأخر . وقال الشيخ وأتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا ( 1 ) إلى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة ، من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 2 ) . ( لنا ) الإباحة الأصلية ، وأن منفعة مملوكته له ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن ( 3 ) وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ( 4 ) ، ينزل على العقد والوطء .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين ، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه غير مرة . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) المؤمنون - 25 . ( 4 ) النور - 32 .