الإجازة كالعقد .
وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق
بيده وليس لمولاه إجباره .
ولو كانت الأمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ
الطلاق .
النظر الثاني في الملك .
وهو نوعان :
( الأول ) ملك الرقبة : ولا حصر في النكاح به ، وإذا زوج أمته غيره
حرمت عليه لمسا ووطئا ونظر بشهوة ما دامت في العقد والعدة ،
وليس للمولى انتزاعها ، ولو باعها تخير المشتري دونه ، ولا يحل لأحد
الشريكين وطء المشتركة .
ويجوز ابتياع ( 1 ) ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم ،
ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل
لغيره حتى تعتد كالحرة ، ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه
وطؤها .
وكذا الابن .
( النوع الثاني ) ملك المنفعة : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها
أو جعلتك في حل من وطئها ، ولم يتعدهما الشيخ .
هامش
( 1 ) في الرياض : " ويجوز ابتياع ذوات الأزواج " اللواتي " هن " من أهل الحرب " والكفار الغير القائمين
بشرائط الذمة " وأبنائهم " من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف ،
لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين فيجوز التوسل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره ( انتهى ) .