تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور . وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل : لو كان تحته حرة : لرواية ( 1 ) فيها ضعف . ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما . ويملك المولى المهر بالعقد ، فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع ، أما لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن
شرح
قال دام ظله " : وكذا قيل : لو كان تحته حرة ، لرواية فيها ضعف . القائل هو الشيخ في النهاية ، والرواية إشارة إلى ما رواه في الاستبصار ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا تزوج المملوك حرة ، فللمولى أن يفرق بينهما ، فإن زوجه المولى ، فله أن يفرق بينهما ( 2 ) . ووجه ضعفها ، موسى بن بكر ، فإنه مقدوح بأنه واقفي ، والأصل لزوم العقد ، وعدم الخيار ، فلا يثبت بمثل هذه الرواية ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر ، وادعى هو أن الشيخ رجع في المبسوط عن مقالة ( مقالته في خ ) النهاية ، ولم نقف عليه ، فإن كانت ( كان خ ) إشارة ( إشارته خ ) إلى قوله : ( فإن كانت للعبد زوجة ، فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع ) ( 3 ) فإن بقاء العقد ليس منافيا للخيار .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) عبارة المبسوط قبل هذه العبارة هكذا : إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع وكان بيعها طلاقها ، وبه قال ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : النكاح بحاله ، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا ، وإن كان للعبد زوجة . . . الخ .
كشف الرموز — صفحة 170 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني