تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف . ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها .
شرح
قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا ( 1 ) . ( ومنها ) ما روي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيريد أن يعتقها فيتزوجها ، أيجعل عتقها مهرها ( مهرها عتقها خ ) ويعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ ( 2 ) وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد عن غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها ، فإنها لا تعتد ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ( الحديث ) ( 3 ) . واختار المتأخر هذا القول مدعيا للإجماع . والقول الثاني ، وصورته : أعتقتك ، وتزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك ، وهو لصاحب الرائع ، وأورد إشكالا على قول الشيخ ، قال : إن تزويج المملوكة لا يصح ، وعقد النكاح لا يقف على الشرط ، فالعتق ( والعتق خ ) اللاحق لا تأثير له في العقد السابق . قلت : الإشكال وارد لكن لا حكم له مع النص ، على أنه يرد على قوله أيضا ، وهو أن العتق ، إذا قدم فتصير حرة ، فتكون مخيرة ، فإن اختارت التزويج ، تحتاج إلى عقد جديد ، وإن اختارت الفسخ فلها ، ويؤيد ذلك ( ويؤيده خ ) رواية علي بن جعفر عليه السلام ( 4 ) . " قال دام ظله " : ولا يلزم الولد السعي ، على الأشبه . أقول : هذا رد على قول الشيخ في النهاية ، وتحقيق هذا يجئ في باب العتق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) وفي الاستبصار والتهذيب : فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها . . . الخ . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) المتقدمة آنفا ، راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .