ولا خيره للعبد لو أعتق ولا لزوجته كانت حرة .
وكذا تخيرت الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت ، ويجوز أن
يتزوجها ويجعل العتق صداقها .
ويشترط تقديم لفظ ( التزويج ) في العقد .
وقيل : يشترط تقديم العتق .
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق
شرح
ولا دليل فيجب الحكم بانتفائه .
وبما قاله في النهاية روايات ( منها ) ما ذكره في التهذيب ، عن محمد بن آدم ، عن الرضا
عليه السلام ، قال : إذا أعتقت الأمة ، ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ( 1 ) .
وفي هذا المعنى رويت رواية عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وفي
طريقها أبو جميلة .
وعبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل نكح
أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ( 3 ) .
والجواب عن الكل أنها أضعف أخبار الآحاد ، فإن ابن بكير وأبا جميلة ( 4 ) مطعونان
ملعونان باتفاق ثقات ( نقاد خ ) الرجال ، وفي ابن آدم أيضا كلام .
" قال دام ظله " : ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق .
الأول للشيخ ، وصورته تزوجتك وجعلت مهرك عتقك .
وبه روايات ( منها ) ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ،
قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت ، وهي
بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن ( فإن خ ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الأول واقع في طريق الأخيرة والثاني في طريق ما قبلها .