ولو أمضى الشريك العقد لم تحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
وكذا لو كان بعضها حرا .
ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها
تردد . أشبهه : المنع . "
شرح
قال دام ظله " : ولو أمضى الشريك العقد لم تحل ( 1 ) وبالتحليل رواية فيها ضعف .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة : ومتى اشترى الزوج نصيب
أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى ( ويرضى خ ) مالك
النصف بالعقد ، فيكون كالقعد المستأنف .
وقال المتأخر : الأولى أن يقال : أو يرضى ( به خ ) بأن يبيحه من وطئها ، لأن الفرج
لا يتبعض بالملك والعقد .
قلت : وكذلك لا يتبعض بالملك والإباحة .
فإذا ، الوجه بطلان العقد ، كما ذهب إليه شيخنا ، والرواية هي ما رواه محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن جارية بين رجلين ، دبراهما جميعا ، ثم أحل
أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال : هوله حلال ( الحديث ) ( 2 ) ذكرها ابن بابويه في من
لا يحضره الفقيه .
وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية : فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك
اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر ( 3 ) .
" قال دام ظله " : ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها ، متعة في زمانها
تردد ، أشبهه المنع .
هامش
( 1 ) لم يحل ( وطؤها خ ) .
( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء بالسند الثالث والرابع ، عن الشيخ
والصدوق رحمهما الله تعالى .
( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .