تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولو أمضى الشريك العقد لم تحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . وكذا لو كان بعضها حرا .
ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد . أشبهه : المنع . "
شرح
قال دام ظله " : ولو أمضى الشريك العقد لم تحل ( 1 ) وبالتحليل رواية فيها ضعف . أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة : ومتى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى ( ويرضى خ ) مالك النصف بالعقد ، فيكون كالقعد المستأنف . وقال المتأخر : الأولى أن يقال : أو يرضى ( به خ ) بأن يبيحه من وطئها ، لأن الفرج لا يتبعض بالملك والعقد . قلت : وكذلك لا يتبعض بالملك والإباحة . فإذا ، الوجه بطلان العقد ، كما ذهب إليه شيخنا ، والرواية هي ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن جارية بين رجلين ، دبراهما جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال : هوله حلال ( الحديث ) ( 2 ) ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية : فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر ( 3 ) . " قال دام ظله " : ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها ، متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع .
هامش
( 1 ) لم يحل ( وطؤها خ ) . ( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء بالسند الثالث والرابع ، عن الشيخ والصدوق رحمهما الله تعالى . ( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .